الشيخ المنتظري
21
الأحكام الشرعية
1 و 2 - البول والغائط مسألة 85 : بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة ( أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه ) نجسان . والأحوط وجوبا أيضا اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكل لحمه ، وليس له نفس سائلة ، كالحوت والسمك المحرم . ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط . وفضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب ، طاهرة . مسألة 86 : فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة ، وإن كان الأحوط اجتنابها . مسألة 87 : الأحوط وجوبا اجتناب بول وغائط الحيوان الذي يعيش على أكل النجاسة . وكذلك اجتناب بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان ، وكذا الشاة التي اشتد لحمها بالتغذي على حليب الخنزيز . 3 - المني مسألة 88 : مني الحيوان الذي له نفس سائلة نجس ، وإن كان لا يخلو الحكم بنجاسة مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها من إشكال . 4 - الميتة مسألة 89 : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة ، نجسة . سواء مات موتا طبيعيا ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي . والسمك طاهر ، ولو مات داخل الماء ، لأنه لا نفس سائلة له . مسألة 90 : الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة - مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والسن - طاهرة إلا أن تكون الميتة نجسة العين ، كالكلب والخنزير . مسألة 91 : إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم وغيره من جسم الإنسان